بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم رهن الأرض والاستفادة منها بزراعتها

الرهن

الجواب

الجواب: لا حرج أن يرهن أرضًا، أو بيتًا، أو حانوتًا -يعني: دكانًا- أو غير ذلك في الدين الذي عليه، لكن إذا قال للمرتهن: أنت تزرعها، وتستفيد منها حتى أوفيك؛ هذا ربا، هذا لا يجوز، هذا معناه أنه يستفيد منها في مقابل إنظاره له بالقرض، هذا لا يجوز، أما أن تكون رهنًا له، وأن يستعملها بالزراعة بالطريقة الشرعية التي يأخذها الناس الآخرون بالنصف بالربع، يستأجرها والأجرة تسقط من الدين، أجرة أمثاله من دون حيف، ولا مداهنة، لابد من الحذر من الحيلة المحرمة. المقصود: أنه لا بأس أن يرهنها في دينه، لكن لا يكون له شيء من غلتها، بل غلتها تكون لصاحبها، أو تباع، ويوفى بها الدين، ولا بأس أن يأخذها بالإيجار، والإيجار يسقط من الدين، إذا كانت الأجرة أجرة المثل كما تؤجر على غيره، ما يحابيه. نعم. المقدم : جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم انتفاع المرتهن بالرهن

    الشيخ: لا يجوز ذلك، والذي أذن فيه هو المركوب والمحلوب، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً»، يعني اللبن إذا أخذ المرتهن البق…

    ابن عثيمين· الرهن
  • دفع إليه أرضا ليزرعها بدون مقابل وأخذ عليه رهنا فما حكم ذلك ؟

    الشيخ: نعم، هو جائز شرعاً أن يمنحك أرضاً تزرع عليها ويكون الزرع لك، فهذا يكون محسن إليك بهذه المنحة، وأما أخذه رهناً من أجل أن تعيده عليه فهو أيضاً لا بأس به على القول الراجح؛ لأن هذا توفيق له، وإن كا…

    ابن عثيمين· الرهن
  • هل هذه الصورة تعتبر من الرهن الشرعي ؟

    الشيخ: الرهن الشرعي يقتضي هكذا، يعني يقتضي أن يكون المال تبعاً للرهن، فيكون للمرتهن السلطة في بيعه والاستيفاء منه إلا إذا كان صاحبة موثوقاً بحيث يأذن له المرتهن ببيعه وتصفيته ثم تسليم قيمته أو ثمنه إل…

    ابن عثيمين· الرهن
  • حكم بيع الأملاك المرهونة للصندوق العقاري

    الشيخ: يجوز لكم أن تتصرفوا فيها بالبيع بشرط أن يأذن لكم المسئولون في صندوق التنمية، فإذا أذن لكم فلا حرج، أو بطريقة أخرى وهي أن توفوا الصندوق حتى يتحرر العقار من الرهن، فإذا تحرر العقار من الرهن فلا ب…

    ابن عثيمين· الرهن