الشيخ: لا يجوز ذلك، والذي أذن فيه هو المركوب والمحلوب، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً»، يعني اللبن إذا أخذ المرتهن البق…
الشيخ: نعم، هو جائز شرعاً أن يمنحك أرضاً تزرع عليها ويكون الزرع لك، فهذا يكون محسن إليك بهذه المنحة، وأما أخذه رهناً من أجل أن تعيده عليه فهو أيضاً لا بأس به على القول الراجح؛ لأن هذا توفيق له، وإن كا…
الشيخ: الرهن الشرعي يقتضي هكذا، يعني يقتضي أن يكون المال تبعاً للرهن، فيكون للمرتهن السلطة في بيعه والاستيفاء منه إلا إذا كان صاحبة موثوقاً بحيث يأذن له المرتهن ببيعه وتصفيته ثم تسليم قيمته أو ثمنه إل…
الشيخ: يجوز لكم أن تتصرفوا فيها بالبيع بشرط أن يأذن لكم المسئولون في صندوق التنمية، فإذا أذن لكم فلا حرج، أو بطريقة أخرى وهي أن توفوا الصندوق حتى يتحرر العقار من الرهن، فإذا تحرر العقار من الرهن فلا ب…
نعم، يقول: أتسابق أنا وإياك، ويحط كل منهم رهنًا ألفًا وإلا ألفين، والسابق يأخذها، هذا الصواب، لا بأس؛ حتى يتمرّنوا على الخيل، وحتى تمرن خيولهم أيضًا.
الجواب: إذا كانت رهنتها الحكومة ما يبيعها، إذا كانت الحكومة ارتهنتها أعطته قرضًا وارتهنت الأرض؛ ليس له بيعها إلا بإذن الحكومة.
الجواب: لا بأس برهن المال المثمر؛ كالنخل والعنب والثمر يكون للمالك، وهو الراهن، وليس للمرتهن أن يأخذه إلا أن يحسبه من الدين، أما أخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم، وهكذا لو رهنه أرضًا،…
الجواب: إذا كان مرهونًا للدولة أو لغيرها، فليس لك التصرف إلا بإذن المرتهن؛ لأنه قد تعلق به حقه؛ فليس لك التصرف إلا بإذنه سواء كان المرتهن الدولة أو غير الدولة [1] . من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في ب…
الجواب: الذي نعلم أن الأرض مرهونة للبنك، وأنها لا تباع ولا يسمح البنك أن تباع إلا بإذنه، إلا بتسليم المال الذي على صاحبها، والراهن له الحق في منع البيع، وصاحب الرهن -الذي هو المالك- ليس له أن يتصرف حت…
الجواب: إذا رهن عليك الأرض التي فيها الزراعة فيما له عليك من الدين، وأخذتها بما يأخذ الناس بالثلث، أو بالربع مثل الناس، ما زدت له من أجل الدين؛ فلا بأس. أما إذا زدت له: الناس يأخذون الربع، وأنت أعطيته…
الجواب: الرهن في الإسلام وثيقة لحفظ الدين الذي على الراهن، كما قال الله -جل وعلا-: وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة:283] يعني بدل الشهود، وبدل الكتابة …
الجواب: ليس لهما استغلال الأرضين من أجل الدين، الغلة تكون لك، وتحسب من الدين، تحسب عليهما من الدين، وإذا شرطا ذلك عليك فهو ربا لا يجوز، وإذا أعطيتهما ذلك من أجل إنظارك فهو ربا، الغلة لك، والرهان في ال…
الجواب: هذا تراجع فيه المحكمة أنت وصاحبك، تراجع المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر -إن شاء الله- نعم. المقدم : جزاكم الله خيرًا، وفيما إذا لم يقع بعد، ولكنهم يفكرون في وقوعه، ما هو توجيه سماحتكم؟ الشيخ :…
الجواب: لا حرج أن يرهن أرضًا، أو بيتًا، أو حانوتًا -يعني: دكانًا- أو غير ذلك في الدين الذي عليه، لكن إذا قال للمرتهن: أنت تزرعها، وتستفيد منها حتى أوفيك؛ هذا ربا، هذا لا يجوز، هذا معناه أنه يستفيد منه…
الجواب: الانتفاع بها بإذن صاحبها لا بأس به، لكن صاحب القرض لا، لا ينتفع، لأنه قد يكون حيلة، أما غير صاحب القرض الذين عندهم الأجهزة وسمح لهم صاحبها فلا بأس، والواجب عليه قضاء الحق وعدم المماطلة، فإذا ا…
الجواب: لا يجوز هذا الرهان، هذا قمار ما يجوز، مغالبة لا وجه لها، ومن المراهنة الشرعية المسابقة بالخيل والإبل والرمي. نعم.
الجواب: الرهن جائز؛ لأن الله جل وعلا قال: فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة:283] فإذا اقترضت من زيد أو من عمرو ألف جنيه أو أقل أو أكثر ورهنته أرضًا أو سيارة أو سلاحًا أو غير ذلك فلا بأس، ولكن ليس له أن يس…
الجواب: الواجب عليك أن تصبر حتى يأتي صاحب الساعة فيعطيك حقك، فإن شق عليك ذلك ولم ترض بالصبر فإنك تبيعها في المزاد العلني، تبيعها في السوق بأقصى ما تساوي ثم تأخذ حقك وتحفظ الباقي إلى صاحبه، تحفظ الباقي…
الجواب: إذا كان مرهوناً للدولة أو غيرها فليس لك التصرف، إلا بإذن الراهن؛ لأنه تعلق فيه حق الراهن، فليس لك التصرف إلا بإذن الراهن، سواءً كان المرتهن الدولة أو غير الدولة، حق المرتهن تعلق بهذا المال، فل…