الشيخ ابن باز

السؤال

التقصير من بعض الرأس يكفي عن بقية الرأس في التحلل من العمرة؟

الجواب

ما ينبغي، ينبغي أن يعم الرأس ينبغي أن يعمه كالحلق في الحج، والعمرة، يعمه بالتقصير كما يعمه بالحلق، هذا هو قول جمع من أهل العلم، وهو أظهر في الأدلة.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 1613

زيارة المصدر الأصلي ↗