الشيخ ابن باز

السؤال

للزوج نصف المهر لو عقد عليها ولم يدخل عليها؟

الجواب

على القاعدة الشرعية: نصف المهر
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
[البقرة:237].
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 6372

زيارة المصدر الأصلي ↗