بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون إذنه

النفقات

الجواب

الجواب: المرأة في هذا مأجورة إذا كانت تعينه على الاقتصاد، وعدم الإسراف، وإذا جاء بأموال النفقة؛ حفظت منها بعض الشيء لأجله، وللحاجة، هذه مأجورة، ومشكورة، وما أقل هؤلاء. على كل حال، إذا كانت تأخذ من المال الذي يأت به للنفقة تحفظ بعضه، وتشتري بالبعض الحاجات التي تهم المنزل، وتقتصد في النفقات، فهذه مشكورة، ومأجورة، ولها أن تأخذ من ماله لحاجتها، إن كان بخيلًا -كما سمعتم في الندوة- لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها، ويكفي بنيها بالمعروف.ا لأزواج يختلفون: بعضهم سخي، وبعضهم مسرف، وبعضهم مقتر، وبعضهم متوسط، فإذا كانت المرأة صالحة؛ فلها أن تجتهد، فتحفظ من ماله ما ينفعه إذا أعطاها أموالًا للمأكولات، والمشروبات، ونحو ذلك، أو لكسوتها تحفظ منها ما ينفعها، وينفعه، وتصرف الذي تدعو له الحاجة، ولا تسرف، ولا تقتر، بل بين ذلك. وإذا قتر هو، وبخل هو؛ فلها أن تأكل من ماله بالمعروف من غير علمه ما يكفيها، ويكفي بنيها كما ثبت في الصحيحين من حديث هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان -رضي الله تعالى عنهما- أنها شكت إلى النبي ﷺ  قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، ما يعطينا ما يكفيني، ويكفي بني، فهل لي من رخصة أن آخذ من ماله ما يكفيني، ويكفي بني؟ قال النبي ﷺ: نعم، خذي من ماله بالمعروف، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، ويكفي بنيك قال: بالمعروف يعني بالمتعارف الذي ما فيه إسراف، ولا فيه زيادة تضره، بل قدر حاجتها، لملابسها، لملابس، أولادها في طعام المحتاج فقط.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم الأخذ من مال الأب إذا اكتسبه من حرام

    أقول: خذوا النفقة من أبيكم، لكم الهناء وعليه العناء لأنكم تأخذون المال من أبيكم بحق؛ إذ هو عنده مال وليس عندكم مال، فأنتم تأخذونه بحق، وإن كان عناؤه وغرمه وإثمه على أبيكم فلا يهمكم، فها هو النبي -صلى …

    ابن عثيمين· النفقات
  • هل يجب على الزوج نفقات علاج زوجته؟

    الدواء للزوج على زوجته على المذهب لا تجب؛ لأنها أمرٌ طارئ خارج عن النفقة. والصحيح في هذا أن نتبع العرف: إن جرت العادة أن الزوج يداوي زوجته وجب عليه، وإن لم تجر العادة في ذلك لم يجب، وأظن العرف عندنا ي…

    ابن عثيمين· النفقات
  • هل للحامل المطلقة ثلاثا نفقة

    المطلقة ثلاث طلقات هذه ليس على زوجها نفقة لها هي، لكن ينفق عليها من أجل الحمل، وعلى هذا فما احتاجت إلى الإنفاق على الحمل فيجب على زوجها أن يأتي به، بعد الوضع يكون الإنفاق على الحمل خاصة يعني: أجرة الر…

    ابن عثيمين· النفقات
  • حكم إخفاء المرأة المال الذي يأتي لولدها عن زوجها

    أما ما تجحده على الأب من أجل إنفاقه على الولد فلا بأس به، أما من أجل إنفاقه على البيت فلا يجوز لها أن تأخذ من مال الولد؛ لأن نفقة البيت على الأب، هو الذي يجب عليه أن ينفق، ولها أن تأخذ من مال الأب للإ…

    ابن عثيمين· النفقات