حكم بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل
البيوع والمعاملات المحرمةالسؤال
هل يجوز بيع شاة من الغنم بشاتين أو ثلاث، مؤجلة لمدة عشرين عامًا مثلًا أو أكثر؟
الجواب
يجوز -في أصح قولي العلماء- بيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد أو أكثر إلى أجل معلوم -قريب أو بعيد أو مقسط- إذا ضبط الثمن بالصفات التي تميزه، سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع أو غيره؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ:
أنه اشترى البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة
[1] (رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبدالله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6557، وأبو داود في (البيوع)، باب (في الرخصة في ذلك)، برقم: 3357. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 38).)
. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات
[2] (نشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 39، وفي (كتاب الدعوة)، ج1، ص: 140، وجريدة (الرياض)، العدد: 10719، في 19/1/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 38).)