بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم النفقة على القريب المحتاج

النفقات

السؤال

هذا رجلٌ له ابنٌ مُتَخَلِّفٌ عقليًّا، وله بنتٌ، ولهم مالٌ يأتي إليهم من الشّؤون، يقول: وقطعوني الآن، وأسكن في بيتٍ وحدي، فهل تجب عليَّ النَّفقة على ابني اللَّذين قطعاني الآن؟

الجواب

إذا كانت عنده قدرة يُنفق عليهم من ماله، على ولده، وعلى بنته، إذا كانت المساعدةُ الحكوميةُ ما تكفيهم. س: إذا كانت ما تكفيهم؟ ج: يجب عليه أن يُنفق عليهم، فيجب الإنفاق على: الأب، والأم، والجد، والجدة، والأخ، فالأقارب يجب أن يُنفق بعضُهم على بعضٍ عند الحاجة، وهذا من صلة الرحم. س: وإذا كانت تكفيهم؟ ج: إذا كانت تكفيهم يُنْفِق على المحتاج منهم، وهو الولد. س: هما ابناه: ولده وبنته، ويقول: تأتيهما من الشؤون الاجتماعية أموال، وقد قطعاني الآن، فلا يصلاني، ولا يُسلِّمون عليَّ؟ ج: عياله؟ س: نعم. ج: عاقّون، عليهم إثم العقوق. س: والنَّفقة؟ ج: وأيش فيها؟ س: يُنفق أو لا يُنفق؟ ج: هم فقراء؟ س: هم يأتيهم شيءٌ من الشّؤون. ج: إذا كان يكفيهم فلا، أمَّا إذا لم يكن يكفيهم فعليه أن يُنفق عليهم، ولو قطعوه: ليس الواصِلُ بالمُكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قَطعت رحمُه وصلَها رواه البخاري في "الصحيح".

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم الأخذ من مال الأب إذا اكتسبه من حرام

    أقول: خذوا النفقة من أبيكم، لكم الهناء وعليه العناء لأنكم تأخذون المال من أبيكم بحق؛ إذ هو عنده مال وليس عندكم مال، فأنتم تأخذونه بحق، وإن كان عناؤه وغرمه وإثمه على أبيكم فلا يهمكم، فها هو النبي -صلى …

    ابن عثيمين· النفقات
  • هل يجب على الزوج نفقات علاج زوجته؟

    الدواء للزوج على زوجته على المذهب لا تجب؛ لأنها أمرٌ طارئ خارج عن النفقة. والصحيح في هذا أن نتبع العرف: إن جرت العادة أن الزوج يداوي زوجته وجب عليه، وإن لم تجر العادة في ذلك لم يجب، وأظن العرف عندنا ي…

    ابن عثيمين· النفقات
  • هل للحامل المطلقة ثلاثا نفقة

    المطلقة ثلاث طلقات هذه ليس على زوجها نفقة لها هي، لكن ينفق عليها من أجل الحمل، وعلى هذا فما احتاجت إلى الإنفاق على الحمل فيجب على زوجها أن يأتي به، بعد الوضع يكون الإنفاق على الحمل خاصة يعني: أجرة الر…

    ابن عثيمين· النفقات
  • حكم إخفاء المرأة المال الذي يأتي لولدها عن زوجها

    أما ما تجحده على الأب من أجل إنفاقه على الولد فلا بأس به، أما من أجل إنفاقه على البيت فلا يجوز لها أن تأخذ من مال الولد؛ لأن نفقة البيت على الأب، هو الذي يجب عليه أن ينفق، ولها أن تأخذ من مال الأب للإ…

    ابن عثيمين· النفقات