الشيخ ابن باز

السؤال

ما حكم الاشتراك في مسابقات الصحف والمجلات التي تطرحها على قُرَّائها؟ وهل في جوائزها شيء؟

الجواب

إذا كان بالمقابلة يكون قمارًا.
أما إذا كان مسابقة من دون شيءٍ مثل: المسابقة بين القُرَّاء: مَن حفظ ثلاثة أجزاء فله كذا، ومَن حفظ أربعة فله كذا، ومَن حفظ الحديثَ الفلاني فله كذا، أمَّا إذا  كانوا يُسلِّمون أموالًا ما يُلاقونها إلا بأموالٍ فيكون قمارًا.
س: بعض المحلات تضع صندوقًا ثم تقول: ضع اسمَك في هذا الصندوق وتحصل على جائزةٍ، ما حكم هذا العمل؟
ج: يضعون أموالًا؟
س: لا، مثلًا تقول: تحصل على جهاز كمبيوتر؟
ج: وأيش السبب؟
س: ما أدري؟
ج: لا، لا بدّ بأموالٍ، ليسوا يضعون إلا بأموالٍ، وما يُوزِّعون على الناس هكذا، فكلّ ما يكون فيه أموالٌ فهو قمار،  ولو ريـال، مثل: ضع ريـالًا ولعلك تفوز بكذا، ضع عشرةً ولعلك تفوز بكذا، هذا ما يجوز.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21758

زيارة المصدر الأصلي ↗