الشيخ ابن باز

السؤال

إذا امرأة لَبِسَت فَنِيلة زوجها؟

الجواب

إذا كانت الفنائل تختلف لا تَلْبَس فنيلة الرجل، وإن كانت الفنائل ما تختلف فالأمر واسع؛ لأن الفنيلة مِن اللباس الداخلي.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23285

زيارة المصدر الأصلي ↗