الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجوز للرجل أن يأخذ مبلغًا من المصرف بفائدة؛ لأجل إجراء عملية جراحية لزوجته، وقد حاول أن يقترض من بعض الناس ولم يقرضوه؟

الجواب

لا يجوز له القرض من المصرف ولا غيره بطريق الربا؛ لقول الله
:
وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
[البقرة:275]، وقوله سبحانه:
يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ
[البقرة:276]، وقوله
:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
۝
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ
[البقرة:278-279]، وقد ثبت عن النبي ﷺ:
أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء
[1] (رواه مسلم في (المساقاة)، باب (لعن آكل الربا ومؤكله)، برقم: 1598.)
. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والله الموفق
[2] (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/292).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 18618

زيارة المصدر الأصلي ↗