الشيخ ابن باز

السؤال

يقول البعض عند المسعى وعند تقصير الشعر: إنه لا يجوز قص الرجل المحرم شعره بنفسه، بل يجب أن يقصه له أحد آخر، ما صحة هذا القول؟

الجواب

الجواب: لا حرج لو قص عن نفسه لا حرج، أو قصر عن أخيه المحرم كذلك ولو لم يحل؛ لأنه شيء مأذون به، فإذا قصر عن نفسه في الإحرام ..... في الحج والعمرة، أو قصر عن إخوانه مادام طافوا وسعوا في العمرة، وإن كان لم يقصر هو فلا حرج عليه؛ لأنه فعل أمراً مشروعاً. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 8843

زيارة المصدر الأصلي ↗