الشيخ ابن باز

السؤال

ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود؟ وما حكم من يفعل ذلك؟

الجواب

لا يجوز صبغ الشيب -سواء كان في الرأس أو اللحية- بالصبغ الأسود؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويشرع تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر، وكالحناء والكتم مخلوطين؛ لقول النبي ﷺ:
غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد
[1] (أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه برقم 2102.)
من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، وقوله ﷺ:
إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم
[2] (أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب الخضاب برقم 5899، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب في مخالفة اليهود في الصبغ برقم 2103.)
متفق على صحته من حديث أبي هريرة

، والله ولي التوفيق
[3] (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (29/42).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 20272

زيارة المصدر الأصلي ↗