الشيخ ابن باز

السؤال

يقول هذا السائل: ما حكم صبغ شعر اللحية بلون غير الأسود مثل البني الفاتح وغيره؟

الجواب

صبغها سنة إذا شاب الإنسان، يقول النبي ﷺ:
غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد
، فإذا صبغها بالأصفر، أو بالحمرة، أو بالحناء والكتم بين السواد، والحمرة لا بأس، المحرم الأسود الخالص، هذا ممنوع، نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 9217

زيارة المصدر الأصلي ↗