الشيخ ابن باز

الجواب

صبغ اللحية بالسواد لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ قال:
غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد
، وفي اللفظ الآخر:
وجنبوه السواد
، وفيه أحاديث أخرى تدل على تحريم الخضاب بالسواد وأنه ليس للمسلم ولا للمؤمنة ليس لهما تغيير الشيب بالسواد الخالص، لكن إذا كان مخلوطًا بشيء آخر يعني: بين السواد والحمرة فلا حرج، أما السواد الخالص فلا يجوز لا للرجل ولا للمرأة جميعًا. نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 16959

زيارة المصدر الأصلي ↗