الشيخ ابن باز

السؤال

سائلة تقول: تزوجت برجل له أولاد من غيرها. ثم طلقها وتزوج أخرى وولدت له ولدًا، وطلقها ووضع الولد عندها، فقامت بتربيته، ولم ترضعه وتسأل هل الجميع من محارمها؟

الجواب

كل أبناء زوجكِ قبلكِ وبعدكِ يعتبرون محارم لكِ، ولا يلزمك الحجاب عنهم؛ لقول الله جل وعلا في سورة النور:
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
الآية [النور:31] -والبعولة: هم الأزواج- أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن آباء الأزواج وأبناء الأزواج كلهم محارم للمرأة
[1] (سؤال من الأخت م. ع. ق. أجاب عنه سماحته برقم (1318/1) في 15/5/1410هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 27).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19058

زيارة المصدر الأصلي ↗