الشيخ ابن عثيمين
مسألة في المحرمية
المحرمات من النساءالسؤال
شخص رضع من امرأة ولها بنات، ثم طلقها زوجها وتزوجها رجل آخر، وأنجبت له بناتاً، فهل هن محارم للشخص هذا، مثل بنات الرجل الأول؟
الجواب
الشيخ:
تعني: بنات زوجته من الرضاع؟ أنا فهمت أنك تريد الزوج الثاني، هل يكون محرماً من التي أرضعته في حبال الزوج الأول؟
السائل:
إي نعم.
الشيخ:
لا، الصحيح أنه لا يكون، نعم إن كان بناته من النسب فصحيح أنه محرم لهن.