الشيخ ابن عثيمين

السؤال

شخص رضع من امرأة ولها بنات، ثم طلقها زوجها وتزوجها رجل آخر، وأنجبت له بناتاً، فهل هن محارم للشخص هذا، مثل بنات الرجل الأول؟

الجواب

الشيخ:

تعني: بنات زوجته من الرضاع؟ أنا فهمت أنك تريد الزوج الثاني، هل يكون محرماً من التي أرضعته في حبال الزوج الأول؟





السائل:

إي نعم.



الشيخ:

لا، الصحيح أنه لا يكون، نعم إن كان بناته من النسب فصحيح أنه محرم لهن.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗