بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم قراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر والجنب والحائض والنفساء

الحيض والنفاس

الجواب

الجواب: الرجل والمرأة له القراءة إذا كان على غير وضوء، يقرأ عن ظهر قلب من غير المصحف، يقرأ الرجل وإن كان ليس على طهارة إذا لم يكن جنب إذا كان ماهو بعلى وضوء، قد أتى بول أو غائط أو ريح له القراءة عن ظهر قلب، ولكن لا يقرأ من المصحف لا الرجل ولا المرأة حتى يتوضأ، أما الجنب لا، لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، إذا كان جنب لا يقرأ حتى يغتسل، كان النبي ﷺ لا يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة . أما الحائض والنفساء فاختلف العلماء في شأنهما، فأكثر أهل العلم على أنها تمنع من القراءة حتى تطهر، وقال بعضهم: لها أن تقرأ إذا خافت النسيان، إذا خافت نسيانه لها أن تقرأ وإلا فلا. والصواب: أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب؛ لأن مدتها تطول ما هي مثل الجنب، الجنب يغتسل في الحال ويقرأ، لكن المرأة الحائض تأخذ مدة أسبوع أو نحوه، والنفساء تأخذ مدة أطول، فهذه لها أن تقرأ؛ لأنه يخشى عليها أن تنسى ما حفظت، والمقصود أنه ليس هناك دليل واضح في منع الحائض والجنب من القراءة عن ظهر قلب، فالصواب: أن لهما أن تقرأا عن ظهر قلب لا من المصحف، لكن إذا دعت الحاجة لمراجعة الآية من المصحف من وراء القفازين من وراء حائل فلا بأس. المقدم: جزاكم الله خيرا، الحائض والجنب أو الحائض والنفساء سماحة الشيخ؟ الشيخ: الحائض والنفساء. المقدم: الحائض والنفساء. الشيخ: لهما أن تقرأا عن ظهر قلب. هذا هو الصواب، لا من المصحف عن ظهر قلب، لكن إذا دعت الحاجة لمراجعة المصحف، لمراجعة آية أو نحوها من وراء حائل، من وراء القفازين مثلاً. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم الكدرة والصفرة بعد انقطاع الدم

    هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والذي ترجح عندي أخيراً: أنه لا عبرة بالكدرة ولا بالصفرة إلا ما كان أثناء الحيض، يعني: مثلاً امرأة عادتها خمسة أيام رأت في اليوم الثالث كدرة أو صفرة نقول: هي تبع الحيض، أم…

    ابن عثيمين· الحيض والنفاس
  • نزلت عليها قطرة من الدم بعد الطهر فماذا يلزمها؟

    نعم، هذا ليس بشيء، فالقطر بعد الطهر لا تعتبر شيئاً، وقد مثل ذلك علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بالرعاف، قال: إذا نزل من المرأة ما يشبه الرعاف بعد الطهر فليس بشيء. السائل: أرجو من فضيلتكم حث الإخوة على…

    ابن عثيمين· الحيض والنفاس
  • إذا توقف دم الحيض ولم تر القصة البيضاء فهل تعتبر طاهرة؟

    القصة البيضاء تكون بانقطاع الدم، لأنه إذا انقطع الدم ونشفت المرأة محل الخارج بقصة بيضاء ولم تجد دماً، فهذه القصة البيضاء، وعلى هذا فمتى انقطع الدم الذي هو الحيض فقد طهرت المرأة، ووجبت عليها الصلاة، وو…

    ابن عثيمين· الحيض والنفاس
  • زادت أيام دورتها عن العادة فاغتسلت وصلت فما حكم فعلها؟

    عملها هذا صحيح لو تعدى الدم خمسة عشر يوماً، أما قبل الخمسة عشر يوماً فإنه يحتمل أن العادة زادت، والنساء تزيد عادتهن أحياناً وتنقص أحياناً، فنقول لهذه المرأة: انتظري حتى تتمي خمسة عشر يوماً، فإذا أتممت…

    ابن عثيمين· الحيض والنفاس