الشيخ ابن باز

السؤال

رجل توفاه الله ولم يكن له زوجة ولا ذرية، لكن له أولاد أخ شقيق متوفى من قبل، فهل أولاد الأخ ذكورهم وإناثهم يرثون العم المتوفى؟

الجواب

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فالإرث كله لأبناء الأخ الشقيق دون البنات بإجماع المسلمين؛ لقول النبي ﷺ:
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
[1] (رواه البخاري في (الفرائض)، باب (ميراث الولد من أبيه وأمه)، برقم: 6732، ومسلم في (الفرائض) باب (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى)، برقم: 1615.)
متفق على صحته؛ ولأن بنات الأخ لسن من أهل الفروض ولا العصبة، بل من ذوي الأرحام بإجماع أهل العلم
[2] (نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند ج3، ص: 56. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 206).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19197

زيارة المصدر الأصلي ↗