الشيخ ابن باز

السؤال

بعض المحلات التّجارية تضع ورقةً تقول فيها مثلًا: ممنوع دخول النّساء إلا بمحرم؟

الجواب

لا، ما على هذا دليل، المَحْرَم للسفر فقط، إذا دخلت بدون مَحْرمٍ ولم يكن هناك خطرٌ فلا بأس، تدخل للبيع والشراء، أو معها امرأة: أختها، أو جارتها، أو نحو ذلك، فالمَحْرَم للسفر.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21739

زيارة المصدر الأصلي ↗