الشيخ ابن باز

السؤال

استقدام الخادمات هل يجوز بغير مَحْرَم؟

الجواب

الأصل وجوب المَحْرَم، الرسول ﷺ قال:
لا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرَم
، هذا الأصل، لكن إذا أرسلها أهلها بغير مَحْرَم فالإثم عليهم، ما هو عليه، هو إذا كان ملتزمًا بالمَحْرَم ولكن ما أطاعوه فالإثم عليهم.
س: استقدام الناس الخادمات الآن؟
ج: على كل حالٍ، عند الحاجة لا بأس، لكن يجب أن يكون معها مَحْرَم.
س: إذا لم يكن معها مَحْرَم ما يجوز استقدام الخادمة؟
ج: لا يجوز استقدام الخادمة إلا بمَحْرَم، ولا الزوجة تُستقدم من محلٍّ إلى محلٍّ إلا بمحرم، ولا البنت، ولا الأخت، إلا بمَحْرَم، لا بدّ، الرسول ﷺ قال:
لا تسافر امرأةٌ
هذا عام يعم كل الحريم،
إلا بمَحْرَم
، سواء زوجته، أو بنته، أو أخته، لا يستقدمها إلى بلدٍ إلا بمَحْرَم: مع أخوها، مع زوجها، مع ولدها، هذا عام، ولو لحاجةٍ.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21890

زيارة المصدر الأصلي ↗