الشيخ ابن باز

السؤال

أخذ المرأة من مال زوجها؛ لأجل حاجتها، يشترط إذن الزوج؟

الجواب

لا، لحاجتها ما يشترط، قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطينا ما يكفينا ويكفي بنيّ إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل عليّ من جناح؟ فقال ﷺ:
خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك بغير إذنه
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 6185

زيارة المصدر الأصلي ↗