الشيخ ابن باز
لا يجوز للمحرم عقد النكاح له أو لغيره
محظورات الإحرامالسؤال
ما صحة عقد النكاح للمحرم وهو في الحج، هل يجوز؟ وهل يصح هذا العقد أم لا؟
الجواب
النبي ﷺ يقول:
لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح
[1] (رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة)، مسند عثمان بن عفان، برقم: 464، والنسائي في (النكاح)، باب (النهي عن نكاح المحرم)، برقم: 3275.)
يعني لا يَنْكح: لا يتزوج، ولا يُنكِح: لا يُزوِّج غيره، مادام محرمًا؛ لأن عقده غير صحيح؛ لا لنفسه ولا لبناته أو غيرهن من مولياته ما دام محرمًا؛ لأن هذا أصل النهي: التحريم والإبطال
[2] (من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 406).)