الشيخ ابن باز

السؤال

ما صحة عقد النكاح للمحرم وهو في الحج، هل يجوز؟ وهل يصح هذا العقد أم لا؟

الجواب

النبي ﷺ يقول:
لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح
[1] (رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة)، مسند عثمان بن عفان، برقم: 464، والنسائي في (النكاح)، باب (النهي عن نكاح المحرم)، برقم: 3275.)
يعني لا يَنْكح: لا يتزوج، ولا يُنكِح: لا يُزوِّج غيره، مادام محرمًا؛ لأن عقده غير صحيح؛ لا لنفسه ولا لبناته أو غيرهن من مولياته ما دام محرمًا؛ لأن هذا أصل النهي: التحريم والإبطال
[2] (من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 406).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19426

زيارة المصدر الأصلي ↗