الشيخ ابن باز
حكم القرض بفائدة في عمل استثماري أو استهلاكي
الربا والصرفالسؤال
سماحة الشيخ، الذين يفرقون بين الاقتراض بفائدة في عمل استثماري أو عمل استهلاكي، هل لهم وجه أو لا؟
الجواب
كل هذا غلط، هذا من كيسهم، ليس له وجه، الرسول ﷺ حرم ذلك مطلقًا، سواء كان القرض للاستثمار أو للاستهلاك لحاجته، كله محرم، والرسول ﷺ لم يفرق بين هذا وهذا -عليه الصلاة والسلام-، بل عمم وأطلق، فدل ذلك على أنه لا يجوز مطلقًا، سواء كان القصد من ذلك الاستهلاك أم كان القصد الاستثمار والمتاجرة، نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.