الشيخ ابن باز

السؤال

إذا كان هذا المهر عند الاتفاق قالوا: لها مهر من الكسوة والذهب والثياب؟

الجواب

إذا تراضوا به فلا بأس، إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم، أو على الحلي من الذهب والفضة كفى
[1] (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (20/ 285).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19353

زيارة المصدر الأصلي ↗