الشيخ ابن باز
إذا استغرقت الفروض المسألة فليس للعصبة شيء
الفرائضالسؤال
هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين؟
الجواب
تقسم المسألة من (13) سهمًا من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم. أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي ﷺ
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
[1] (رواه البخاري في (الفرائض)، باب (ميراث الولد من أبيه وأمه)، برقم: 6732، ومسلم في (الفرائض) باب (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى)، برقم: 1615.)
متفق على صحته، وفي هذه المسألة لم يبق للعاصب شيء، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم
[2] (أجاب سماحته عن المسألة بتاريخ 17/1/1409هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 207).)