بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن عثيمين

حكم المسابقة على عوض

المسابقات والحوافز التجارية

السؤال

بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، ما حكم المسابقة على عوض؟

الجواب

الشيخ: المسابقة على عوض محرمة، إلا فيما استثني شرعاً، وهذا مبين بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر»؛ أي لا عوض على المسابقة إلا في هذه الثلاثة؛ النصل والخف والحافر؛ أما النصل فهو السهام، يعني المرامات بالبندق ونحوها، والخف الإبل، والحافر الخيل، وإنما استثنيت هذه الثلاثة لأن التمرن عليها والمسابقة عليها مما يعين على الجهاد في سبيل الله، وعلى هذا فنقول: المسابقة على ما يختص بالحرب من مركوب أو غيره في عوض جائزة، قياساً على الإبل والخيل والسهام، وعد ذلك بعض العلماء إلى المسابقة في العلوم الشرعية، قالوا: لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله، وعلى هذا فالمسابقة على الأمور الشرعية جائزة بعوض، وممن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبناء على ذلك فالمسابقة بعوض على الأقدام لا تحل، المسابقة بعوض على المصارعة لا تحل، المسابقة بعوض على جودة الخط أو الإملاء لا تحل؛ لعدم دخول ذلك في النص لفظاً أو معنى، وهناك مسابقة ثالثة؛ وهي المسابقة على المحرم، كالنرد والشطرنج ونحوها؛ فإنها حرام بعوض أو بغير عوض، وعلى هذا فتكون المسابقة ثلاثة أقسام؛ القسم الأول حرام، والثاني حلال بغير عوض حرام بعوض، والثالث حلال بعوض وبغير عوض، فالثلاثة التي ذكرناها النصل والخف والحافر المسابقة فيها حلال بعوض وبغير عوض، والمسابقة على الأقدام ونحوها مما هو حلال المسابقة عليها بعوض حرام وبغير عوض حلال، والمسابقة على الشيء المحرم حرام بكل حال. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم لعب الشطرنج والورق

    هذا محرم عند كثير من علمائنا المعاصرين: الشطرنج، والورقة، وممن قال بتحريمه شيخنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله.

    ابن عثيمين· المسابقات والحوافز التجارية
  • الرهان بعوض في الإصابة بالبندقية

    نعم أما المرامات على هدف أو شجر ومن أصابه فله كذا ومن أخطأ فعليه كذا وكذا، فإنه جائز لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» والبنادق الآن من النصل، فإذا ترامى الناس وك…

    ابن عثيمين· المسابقات والحوافز التجارية
  • حكم الرهان

    أما الرمي على هدف أو شجر فمن أصاب فله كذا وكذا، ومن أخطأ فعليه كذا وكذا فإنه جائز لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» والبنادق الآن من النصل، فإذا ترامى الناس وكان على ا…

    ابن عثيمين· المسابقات والحوافز التجارية
  • مغسلة تغسل السيارة مجاناً بشرط غسلها عدداً من المرات بنقود

    ليس في هذا محظور، ما دامت القيمة لم تزد من أجل هذه الجائزة، والقاعدة هي: أن العقد إذا كان الإنسان فيه إما سالماً وإما غانماً فهذا لا بأس به. أما إذا كان إما غانماً وإما غارماً فإن هذا لا يجوز، هذه الق…

    ابن عثيمين· المسابقات والحوافز التجارية