الشيخ ابن عثيمين

السؤال

ما حكم المراهنة بعوض في جميع الأمور؟

الجواب

المراهنة على عوض لا تجوز إلا في ثلاث مسائل:

الأولى: الإبل يتسابقون عليها.

الثاني: الخيل.

الثالث: السهام، يعني: الرمي، هذه أجاز النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فيها العوض وما عدا ذلك لا يجوز.

السائل: وهل مراهنة أبي بكر لكفار قريش تدل على العوض؟

الشيخ: حديث أبي بكر من باب العلم، والعلم الشرعي كالجهاد في سبيل الله.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗