الشيخ ابن باز

السؤال

أم نواف من الرياض تقول: هل ينفع أن تدفع كفالة اليتيم كاملة، أو جزءًا منها من زكاة المال، حيث إنه يوافق دفع قسط كفالة اليتيم وقت دفع الزكاة؟

الجواب

إذا كان اليتيم فقيرًا فلا بأس، من الزكاة وغيرها، نعم.
المقدم:
أحسن الله إليكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 14010

زيارة المصدر الأصلي ↗