الشيخ ابن باز

السؤال

لي أخ متزوج فقير وعليه دين، وأخت متزوجة من فقير وعليه دين فهل يجوز لي دفع زكاة مالي إليهما بالكامل؟ إذا كانت الزكاة تغطي ديونهما، أو دفع جزء من زكاة المال لهما؟

الجواب

لا مانع من دفع الزكاة إليهما إذا كانا مسلمين وعليهما دين يغطي زكاتك لا يستطيعان قضاءه؛ لأنهما داخلان في قوله سبحانه:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ
[التوبة:60]. وبالله التوفيق
[1]
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 89، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 122). (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/316).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 6771

زيارة المصدر الأصلي ↗