الشيخ ابن باز

السؤال

لي أخت متزوجة وحالها مستورة، فهل يجوز لي دفع جزء من زكاة مالي إليها؟ لرفع مستوى معيشتها وإعانتها على تربية أولادها، خاصة أن زوجها لا يهتم إلا بنفسه، وقد تعبنا في إصلاح حاله.

الجواب

إن كانت فقيرة، وزوجها لا ينفق عليها، وعجزتم عن إصلاح حاله، ولم يتيسر من يلزمه بذلك، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها
[1]
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 90، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 127. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/269).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 6533

زيارة المصدر الأصلي ↗