الشيخ ابن باز

الجواب

يجوز للرجل من زوجته كل شيءٍ إلا الجماع، قال النبيُّ ﷺ:
اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح
، لما قالوا له ﷺ: إنَّ اليهود لا يُجامعون المرأة إذا كانت حائضةً في البيوت، لا يُجامعوها في البيوت يعني: لا يُساكنونها، ولا يأكلون معها، ولا يشربون معها، فقال عليه الصلاة والسلام:
اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح
، وأنزل الله في ذلك:
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
[البقرة:222] يعني: الجماع، أما كونه يُضاجعها وينام معها ويُقبّلها ويضمّها إليه فلا بأس بذلك، إلا الجماع فقط.
وكانت عائشة رضي الله عنها تشرب من الإناء، ثم يأخذه النبيُّ ﷺ ويضع فمه في موضع فمها، وتتعرّق العظم فيأخذ ذلك أيضًا ويتعرّقه؛ تطييبًا لقلبها، وإيناسًا لها، ومُداعبةً لها عليه الصلاة والسلام.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 30118

زيارة المصدر الأصلي ↗