الشيخ ابن باز

السؤال

ما حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن إذا كان يدًا بيد؟

الجواب

كثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز؛ لأنها عملة واحدة -كلها ريال- لكن اختلفت مادةً: إحداهما من الورق، والأخرى من الحديد.
وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز؛ لاختلاف الجنس.
والأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي ﷺ:
دع ما يريبك على ما لا يريبك
[1] (رواه الترمذي في (صفة القيامة)، باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض)، برقم: 2518، والنسائي في (الأشربة)، باب (الحث على ترك الشبهات)، برقم: 5711.)
، وقوله ﷺ:
من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه
[2] (رواه البخاري في (الإيمان)، باب (فضل من استبرأ لدينه)، برقم: 52، ومسلم في (المساقاة)، باب (أخذ الحلال وترك الشبهات)، برقم: 1599.)
. وفق الله الجميع
[3] (من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 168).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 18171

زيارة المصدر الأصلي ↗