الشيخ ابن باز
حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن
الربا والصرفالسؤال
ما حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن إذا كان يدًا بيد؟
الجواب
كثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز؛ لأنها عملة واحدة -كلها ريال- لكن اختلفت مادةً: إحداهما من الورق، والأخرى من الحديد.
وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز؛ لاختلاف الجنس.
والأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي ﷺ:
دع ما يريبك على ما لا يريبك
[1] (رواه الترمذي في (صفة القيامة)، باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض)، برقم: 2518، والنسائي في (الأشربة)، باب (الحث على ترك الشبهات)، برقم: 5711.)
، وقوله ﷺ:
من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه
[2] (رواه البخاري في (الإيمان)، باب (فضل من استبرأ لدينه)، برقم: 52، ومسلم في (المساقاة)، باب (أخذ الحلال وترك الشبهات)، برقم: 1599.)
. وفق الله الجميع
[3] (من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 168).)