الشيخ ابن باز

السؤال

سماحة الشيخ! هذه السائلة تقول: ما هو حد عورة المرأة مع المرأة، سواء كانت مسلمة، أو كتابية؟

الجواب

ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة عورة المرأة مع المرأة مطلقًا، كافرة أو مسلمة، نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 11269

زيارة المصدر الأصلي ↗