حكم الصلاة بملابس قد تظهر من ورائها العورة
أقول: إن من شرط صحة الصلاة أن يستر الرجل ما بين السرة والركبة بساتر صفيق، لا يتبين من ورائه لون الجلد، وما أشار إليه السائل يوجد، بمعنى: أن بعض الناس يلبس ثياباً شفافة وليس عليه إلا سروال قصير الكمين…
ابن عثيمين
قراءة الفتوى كاملة ←