الشيخ ابن باز

السؤال

في صيام التطوع إذا دعي الإنسان لوليمة فأفطر فهل عليه إعادة لذلك اليوم الذي أفطره؟

الجواب

الجواب: لا حرج، إذا أفطر لا قضاء عليه، المتنفل أمير نفسه، لكن الأفضل له أن يتمم ويعتذر يأتيهم ويجيب الدعوة، ويقول: إني صائم ويدعو لهم وينصرف، وإن رأى من المصلحة أن يفطر فلا حرج في ذلك.
المقدم: جزاكم الله خيراً.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 8496

زيارة المصدر الأصلي ↗