الشيخ ابن باز

السؤال

إذا كان الصائم تطوعًا لأيِّ من الأسباب أفطر؟

الجواب

ما في بأس، المتطوع أمير نفسه؛ إذا أفطر لا بأس، دعت حاجة يفطر، الضيف عنده أو حاجة يفطر.
س: أو يتقوّى بها على بعض أعمال الدنيا؟
الشيخ: ما في بأس، ما في حرج.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22830

زيارة المصدر الأصلي ↗