الشيخ ابن باز
حكم الصائم تطوعًا لو عَرَض له سببٌ للفطر
صيام التطوعالسؤال
إذا كان الصائم تطوعًا لأيِّ من الأسباب أفطر؟
الجواب
ما في بأس، المتطوع أمير نفسه؛ إذا أفطر لا بأس، دعت حاجة يفطر، الضيف عنده أو حاجة يفطر.
س: أو يتقوّى بها على بعض أعمال الدنيا؟
الشيخ: ما في بأس، ما في حرج.