الشيخ ابن باز

السؤال

الواجب في إخراج الزكاة من عين المال أو يُجزئ من القيمة، مثلًا لو وجبت على الإنسان شاة أو تبيعة أو بنت مخاض أو ما أشبه ذلك؟

الجواب

الواجب إخراجها إذا تيسَّر من عين المال.
ويُخرج القيمة إذا ما تيسَّر المال أو صار أنفع للفقراء.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21596

زيارة المصدر الأصلي ↗