الشيخ ابن باز
حكم إخراج الزكاة إذا كان عليك دين
إخراج الزكاة وأهلهاالسؤال
إذا كان لدي مبلغ من المال وحال عليه الحول، وعليَّ التزام تسديد صندوق التنمية العقارية فهل أدفع زكاة المبلغ أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
الجواب
عليك أداء الزكاة عما لديك من المال؛ لعموم الأدلة، أما الدَّين الذي عليك فلا يمنع الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي ﷺ كان يبعث العمال لأخذ الزكاة، وما كانوا يسألون من عليه زكاة هل عليه دين، ولو كان الدَّين يمنع الزكاة لسأل عماله ﷺ أصحاب الأموال هل عليهم دين! وفق الله الجميع
[1]
نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5 ص 25. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/52).