الشيخ ابن باز

السؤال

تقول: هل يجوز قص أظافر المرأة، أو شيء من شعرها وهي معذورة؟

الجواب

لا بأس أن تقص أظافرها، أو تنتف إبطها، أو تزيله بالأدوية، أو العانة كل ذلك لا بأس به، وإن كانت في الحيض، أو في النفاس، كالرجل له أن يزيل ذلك، وإن كان على جنابة.
المقصود: أن هذه الأشياء لا يشترط لها الطهارة، للمرأة أن تقص أظافرها، وأن تزيل العانة بالحلق، أو بغيره، تزيل شعر الإبط بالنتف، أو بغيره، سواء كانت طاهرة، أو في حيض، أو في نفاس، أو على جنابة، والرجل كذلك له أن يزيل هذه الشعور، وإن كان على جنابة، كنتف الإبط، وحلق العانة، وقص الشارب، وقلم الظفر، نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 14952

زيارة المصدر الأصلي ↗