هذا رجل في حالين يقول: هل يجوز لي الزكاة أم لا؟ في الحالة الأولى: يقول في زواجي، والحالة الثانية: يقول في أرض حتى أتملك بيتًا؟
يجوز له أن يأخذ له من الزكاة، إن كان ما يستطيع الزواج يأخذ من الزكاة، وإذا كان ما يستطيع السكن له أن يأخذ من الزكاة للسكن سواء أجرة أو ثمن. س: طيب الدليل عليهما؟ ج: الفقر إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ [التوبة:60] الذي ما يقدر على البيت ولا السكن فقير. س: الثاني: امرأة في سبالة سألت هذا السؤال وتقول: ممكن صاحب السبالة في أي وقت يخرجنا منها وليس لنا؟ الشيخ: لا، لا، مستغنية ما دام عندها سكن مستغنية، والموت بيد الله. س: تقول: ما هو عشان الموت، عشان الله يسلمك، عشان إخراج صاحب السبالة؟ ج: إذا أخرجها تأخذ الزكاة. س: إذًا الآن لا تأخذ؟ ج: إذا أخرجها تأخذ الزكاة.