الشيخ ابن باز

السؤال

هل يشترط للعدل بين الزوجتين أن يعدل بينهما في السفر أيضًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

يجب أن يعدل بينهما في السفر بالتراضي أو بالقرعة، وكان النبي ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، وسافر بمن حصلت لها القرعة.
والواجب التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام؛ لقول الله
:
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
[الأحزاب:21]. ولأن في سفره بإحدى زوجتيه أو زوجاته بدون تراض ولا قرعة، ظلمًا للمتروكة أو المتروكات، والله سبحانه قد حرم الظلم على عبادة وأمر العدل
[1] (نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1640) بتاريخ 11 محرم 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 238).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19153

زيارة المصدر الأصلي ↗