تعدد الزوجات
- هل يجب التعدُّد على من لا تعفّه زوجته؟
الجواب: إذا كانت لا تعفّه فيلزمه النكاح إذا كان يقدر، فيتزوج ثانيةً، وإذا ما عفَّته الثانية يتزوج ثالثة، وإذا ما عفته الثالثة يتزوج رابعةً؛ حتى يعفَّ نفسه إذا كان يقدر وعنده مال، ولو ما رضيت الزوجة، ل…
- حكم منْ يعدّد لأجل السنة وتحصيل الولد
إذا استطاع لا بأس، له أربع. س: لأجل الثواب؟ الشيخ: جزاه الله خيرًا، الله يثيبنا وإياه. س: بالنسبة للأولاد هل نقول: يستحب أن يتزوج أخرى حتى يحصل الولد؟ الشيخ: الظاهر أنه مطلوب؛ لأن الرسول قال: تزوجوا ا…
- هل يلزم الزوج إرضاء زوجاته عندما يعدّد؟
من الجهاز؟ س: نعم. الشيخ: لا، ما يعطيها. س: ولا يلزمه شيء من هذا؟ الشيخ: أبدًا، التسوية بينهم في القسم والنفقة. س: ما يعطيها من مسألة الرضاء يعطيها عشرة آلاف ؟ الشيخ: هذا اصطلاح بينهم وإلا ما هو بلازم…
- ما الذي يلزم التسوية فيه بين الزوجات؟
الذي يظهر لي أنه لا بدّ من التسوية بينهما في النفقة ونحوها. س: إذا تزوج ثانية والأولى قد حج بها والثانية لم تحج ثم ذهب بالثانية هل يلزمه أن يحج بالأولى؟ الشيخ: ما يظهر لي أنه يلزمه ما دام قد حجت فالحم…
- بمن يبدأ من غاب عن زوجاته ثم حضر؟
الجواب: هذه البُدأة بالسلام، أمرها واسع، البُدأة بالسلام أمرها واسع. أما القَسْمُ: على الترتيب.
- هل يلزم إعلام الزوجة عند الزواج بأخرى؟
يتزوج ويُعلن في المحل الذي فيه الزواج، فإذا صار في محلٍّ آخر يُعلنه، ما يصير كالزنا، يكون هناك إعلام عند الجيران... س: المقصود شدة الشهوة؟ ج: له أن يتزوج لكن لا يُخفيه، يُعْلِنه؛ حتى لا يكون شبيه الزن…
- حكم تعدد الزوجات في الإسلام
الجواب: تعدد النساء مشروعٌ، والله جلَّ وعلا بيَّن ذلك في كتابه العظيم، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُب…
- حكم مَن تفضل الحرام لزوجها على التعدُّد
الجواب: هذا كله من الجهل، هذا من الجهل العظيم، كونه يتَّخذ صاحبات وصديقات وخليلات بالحرام؛ هذا فسادٌ عظيمٌ عليها وعليه -والعياذ بالله- وقد يُعطلها بالكلية، ويستغني بالزانيات عنها -نسأل الله السلامة- و…
- كيف يكون العدل بين الزوجات في عدة مُدُن؟
الجواب: يعدل، يجلس عندها خمسة أيام ويروح عند الأخرى خمسة أيام، ما في بأس. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
- هل يجب الإقراع بين الزوجات في السفر؟
الجواب: ما يصلح إلا برضاها، ولو خرجت القرعة لواحدة مرتين ثلاث؛ ما في شيء؛ القرعة ما فيها حيف على أحد. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
- ما حكم تشويه التعدد في الزوجات؟
الجواب: ما يصح، الله قال: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] أمر به ثم قال: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3]. (دروس شرح بلوغ ال…
- طلب الزوجة عدم الزواج عليها
الجواب: لا يجب عليه طاعتها. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
- ما الضابط لمن أراد الزواج بأكثر من واحدة؟
الجواب: السُّنة الزواج، إذا تيسر له الزواج، يتزوج إذا تيسر له الزواج وعنده قدرة يتزوج، الله يقول: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] إذا كان عنده قدرة …
- ما الأصل في الزواج؟ التعدد أم الواحدة
الجواب: الأصل التعدد فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3] هذا هو الأفضل؛ لما فيه من رحمة النساء وكثرة النسل وعفة النساء وعفة الرجل أيضاً، كلما كان العدد أكثر صار أعف للجميع للرجال و…
- ما المنافع التي تحصل بتعدُّد الزوجات؟
الجواب: الله يقول جلَّ وعلا: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:3]، فالأصل ا…
- حكم تفضيل إحدى الزوجتين لتقصير الأخرى
الجواب: الواجب عليه العدل بين الزوجتين، فالله سبحانه أوصى بالعدل، فعليه أن يعدل بينهما، وعليه أن يُعلِّم التي قد ساءت أخلاقُها أو قصَّرت في حقِّه، عليه أن يُعلِّمها ويُوجهها إلى الخير بالحكمة والكلام …
- ماذا يفعل من كانت زوجته لا تُعِفُّه؟
الجواب: إذا كانت لا تعفّه فيلزمه النكاح إذا كان يقدر، فيتزوج ثانيةً، وإذا ما عفَّته الثانية يتزوج ثالثة، وإذا ما عفته الثالثة يتزوج رابعةً؛ حتى يعفَّ نفسه إذا كان يقدر وعنده مال، ولو ما رضيت الزوجة، ل…
- ليس هناك تعارض في آيات تعدد الزوجات
الجواب: ليس بين الآيتين تعارض وليس هناك نسخ لإحداهما بالأخرى، وإنما العدل المأمور به هو المستطاع وهو العدل في القسمة والنفقة، أما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع وهو المراد في قو…
- تعدد الزوجات وحقوق المرأة في الإسلام
الجواب: إن الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاءا بالتعدد، وأجمع المسلمون على حله، قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ…
- حكم العدل بين الزوجات في السفر
الجواب: يجب أن يعدل بينهما في السفر بالتراضي أو بالقرعة، وكان النبي ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، وسافر بمن حصلت لها القرعة. والواجب التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام؛ لقول الله : لَقَدْ كَانَ…