الشيخ ابن باز

السؤال

توفي رجل قبل والده وله أولاد وإخوان، وبعد ذلك توفي والده، فهل يحق للأولاد أن يرثوا جدهم أم لا؟

الجواب

ليس لأولاد البنين إرث مع أعمامهم أبناء الميت بإجماع المسلمين؛ لقول النبي ﷺ:
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
[1] (رواه البخاري في (الفرائض)، باب (ميراث الولد من أبيه وأمه)، برقم: 6732، ومسلم في (الفرائض) باب (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى)، برقم: 1615.)
متفق على صحته. ومعنى قوله:
أولى رجل ذكر
أقرب.
ولا شك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين، إلا أن يوصي لهم بشيء بقدر الثلث فأقل، فلا مانع من ذلك إذا ثبتت الوصية بالبينة الشرعية
[2] (نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ / محمد المسند ج 3، ص: 55. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 204).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19194

زيارة المصدر الأصلي ↗