الشيخ ابن باز

السؤال

ما حكم من أرضعت طفلة: هل تحرم عليها فروع أخوالها أو أولاد خالها أو فروع صاحب اللبن؟

الجواب

إذا أرضعتها خمس رضعات في الحولين صارت بنتًا لها وبنتًا لزوجها وأختًا لأولادهما، وصار إخوتها أخوالها وإخوة الزوج أعمام، مثل النسب
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
لكن بشرط أن تكون الرضعات خمس أو أكثر في الحولين قبل الفطام، مثل النسب سواء.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22558

زيارة المصدر الأصلي ↗