الشيخ ابن باز

السؤال

ما يدل على الوجوب قوله: أحوط (أي: الغُسل بعد الجِماع وإن لم يُنْزِل)؟

الجواب

محتمل، لكن السنة ثابتة، الواجب هو الغُسل، وإن لم ينزل، وإذا أنزل وجب عليه الغُسل.
لكن إذا لم ينزل فالواجب الغُسل؛ لأن الرسول ﷺ أوضح لهم آخرًا، وأبو هريرة ممن أسلم آخرًا، وحديث عائشة صريح في أنه إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وقال:
كنت أفعله مع هذه فأغتسل
لما سئل عليه الصلاة والسلام، كلها رواها مسلم، وغيره، والرواية في الصحيحين.
س: ابن حجر ذكر في الشرح قال: قول النبي
الماء من الماء
قال المراد بالماء الأول ماء الغسل، والثاني المني هذا صحيح؟
الشيخ: نعم هذا المراد.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23969

زيارة المصدر الأصلي ↗