الشيخ ابن باز
من رقدت على ابنها فمات، فماذا تفعل؟
الجنايات والحدودالسؤال
المرأة التي ترقد على ابنها فيموت، هل تلزمها روحه؟ وماذا تفعل؟
الجواب
إذا كان موته بأسباب رقودها عليه، فعليها الكفارة والدية على العصبة؛ لقول الله سبحانه:
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ
الآية [النساء:92]. والله ولي التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه
[1] (صدرت هذه الأجوبة برقم: 1553/ 1، في 25/12/1414هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/348).)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة