الشيخ ابن باز

السؤال

المرأة التي ترقد على ابنها فيموت، هل تلزمها روحه؟ وماذا تفعل؟

الجواب

إذا كان موته بأسباب رقودها عليه، فعليها الكفارة والدية على العصبة؛ لقول الله سبحانه:
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ
الآية [النساء:92]. والله ولي التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه
[1] (صدرت هذه الأجوبة برقم: 1553/ 1، في 25/12/1414هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/348).)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19599

زيارة المصدر الأصلي ↗