الشيخ ابن باز
تجب الكفارة والدية في القتل الخطأ على المتسبب بالموت
الجنايات والحدودالسؤال
زوجتي توفي طفلها، وكان يلعب مع إخوانه، ورجع عليه راعي سيارة ودهسه، وهو واحد من الجماعة، وتقول: اسأل الشيخ: هل عليها شيء؟
الجواب
لا شيء عليها، وإنما على الذي دهسه
[1] (من فتاوى أسئلة الحج لعام 1407هـ، الشريط الخامس، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/327).)