الشيخ ابن باز
ما حكم مَن ابتدأ الحج بنيةٍ لغير الله؟
وجوب الحج والعمرةالسؤال
إذا ابتدأ الحج لغير الله، ثم عرض له الإخلاص في عرفة أو قبل الطواف؟
الجواب
الذي يظهر لي إذا صار أساس الحجِّ لغير الله؛ عليه الإتمام؛ لأنَّ الله قال:
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
[البقرة:196]، لكن نيته لغير الله تُبطل ثوابه، ما يكون له ثواب الحجِّ، عليه وزر؛ وزر الشرك الأصغر.
س: هل يجب عليه الإتمام مع أنَّ أصل العبادة لغير الله؟
ج: ولو، مأخوذ بدخوله، دعواه أنه نوى كذا ما يُسلم له، يجب الإتمام، الله قال:
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
س: أليست الآيةُ مناطةً بمَن ابتدأ الحجَّ لله
، مناط قوله تعالى:
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه
فيمن ابتدأها لله، بينما الحج الفاسد لعارض يعرض عليه، هذا ابتدأها لله لكن عرض له الوطء وغيره فأمر بإتمامه؟
ج: إذا ابتدأها لغير الله، تحتاج إلى تأملٍ.
[1]
إعلام الموقعين لابن القيم 4