الشيخ ابن باز
حكم حج مَن كان من أهل مكة وعليه دَيْن
وجوب الحج والعمرةالسؤال
أقول: مثل أهل مكة مثلًا: السفر قريب للحج، ولو عليه دَيْنٌ لا يحج؟
الجواب
لا، يبدأ بالدَّين، فالواجب عليه أن يبدأ بالدين، إلا إذا كان أهلُ الدَّين معروفين وسامحوه، أو يحجُّ على حساب غيره، ما يضُرُّهم، وليسوا مُنفقين شيئًا؛ فلا بأس.
س: السفر من مكة إلى عرفة قريب يعني: الحج ما يُكَلِّف شيئًا؟
ج: المقصود: إذا كان سفرُه لا يضُرُّ الدَّائنين فلا بأس.
س: إذا كان قريبًا؟
ج: قريبًا أو بعيدًا، إذا لم يكن يضرُّهم فلا بأس.
س: يعني: ليست العِلَّة في السفر: أنه يُخْشَى عليه؟
ج: العِلَّة في الضَّرر، فعليه أن يُعْطِي النفقةَ التي يُنفقها في الحجِّ للدَّائنين.
س: يعني: ليست العِلَّةُ في السفر؟
ج: لا، ليست العلةُ في السفر، العلة أنَّهم أولى بنفقة الحج.