الشيخ ابن باز

السؤال

صلاة الرجل حاسِرَ الرأس؟

الجواب

لا حرج، المحرم بالحج والعمرة يصلي حاسِرَ الرأس مدة الإحرام، ما عليه إلا إزاره ورداؤه، إلا إذا لبس زينته يكون أكمل.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22585

زيارة المصدر الأصلي ↗